الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

72

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

[ مسئلة 23 : إذا انقطع الدم قبل العشرة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 23 : إذا انقطع الدم قبل العشرة فان علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلّت ولا حاجة إلى الاستبراء وان احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء واستعلام الحال بادخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة فان خرجت نقية اغتسلت وصلّت وأن خرجت ملطخة ولو بصفرة صبرت حتى تنقى أو تنقضى عشرة أيام وان لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة وان كانت ذات عادة أقلّ من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة وأما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة استحبابا بيوم أو يومين أو إلى العشرة مخيرة بينها فأن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع وأن تجاوز فسيجيء حكمه . ( 1 ) أقول في المسألة مسائل : المسألة الأولى : لو علمت المرأة بنقاء الباطن وعدم وجود الدم فيه اغتسلت وصلّت ولا حاجة إلى الاستبراء والاستعلام لانّه مع العلم لا حاجة للاختبار عن حالها وان احتملت بقاء الدم في الباطن وجب عليها الاستبراء لدلالة صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال إذا أرادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل وأن لم تر شيئا فلتغتسل وان رأت بعد ذلك فلتوضّ ولتصلّ . « 1 »

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 17 من أبواب الحيض من الوسائل .